وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء .
قوله وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء : قدم أحدهم بالقرعة .
هذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في البلغة و المحرر و الحاوي الصغير و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور .
وقيل : يعين الإمام أحدهم : واختاره ابن أبي موسى .
فعلى المذهب : من وقعت له القرعة يوكله الباقون .
فائدتان : .
إحداهما : لواقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يجوز وهو الصحيح .
جزم به في المنور و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
والثاني : لا يجوز صححه في النظم .
هو ظاهر كلامه في المغني و الشرح .
وصحيح في الترغيب : لا يقع ذلك قودا .
وقال في البلغة : يقع ذلك قودا .
وقال في الرعاية : يحتمل وجهين .
قال : ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن : لم يسقط بخلاف قطع سرقة .
ويأتي إذا وجب عليه حد : هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا ؟ في كتاب الحدود .
الثانية : يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نص عليه لأنه يسير وتقدم ذلك في باب السواك .
وليس له القطع في السرقة لفوات الردع .
وقال القاضي : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه : فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا .
قال في الفروع : ويتوجه اعتباره قال : وهو مراد القاضي .
وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود .
قال : ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وقد يقال : بحصول الردع والزجر بحصول الألم والتأذي بذلك انتهى