وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد .
قوله ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الفروع وغيرهم .
وعنه : يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى .
قال في المحرر : وهو بعيد جدا .
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه .
قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه يقتل حر بعبد مسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله .
قال : وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة ما مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما .
والفرق : أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت .
قوله ولا يقتل حر بعبد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال : هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد C .
قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به .
يعني : إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح : فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : قتل به المنصوص .
قال المصنف والشارح : ذكره أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره .
وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل .
فائدة : لو قتل من هو مثله ثم جن : وجب القود على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا قود