وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم .
قوله ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم .
ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان .
وأطلقهما في الرعاية و شرح ابن منجا و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الهادي .
أحدهما : يجب القصاص على الجارح .
صححه في التصحيح : وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب .
قاله في الفروع وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
قال المصنف وتبعه الشارح : لو جرحه إنسان فتداوى بسم وكان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح .
وينظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص : فلوليه استيفاؤه وإلا فلوليه الأرش .
وإن كان السم لا يقتل غالبا وقد يقتل ففعل الرجل في نفسه عمد خطأ .
والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ .
فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية .
وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة : احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا .
واحتمل أن يكون في حكم العمد .
فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا .
قلت : قال في الهداية وغيرها : أو داواه بسم يقتل غالبا