وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به .
قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل : فالقصاص على القاتل .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه .
وقدمه في الفروع والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وعنه : يحبس كممسكه .
وفي المبهج رواية : يقتل أيضا .
وعنه : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل .
نقل أبو طالب : من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله : قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه .
كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة Bهما .
وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه وإن كانت الجناية أكثر من ثمنه .
وحملها أبو بكر على جهالة العبد .
ونقل ابن منصور : إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل : أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .
فوائد : .
لو قال لغيره اقتلني أو أجرحني ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه : عليه الدية .
وقيل : عليه ديتهما ذكره في الرعاية .
وعنه : عليه الدية للنفس دون الجرح .
ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية .
ولو قاله عبد : ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه .
ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك قال في الفروع : فخلاف كإذنه .
وقال في الانتصار : لا إثم ولا كفارة .
وقال في الرعايتين و الحاوي : وإن قال : اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذن .
وعنه : ولا دية .
ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا : هي الورثة .
وإن قال له القادر عليه : اقتل نفسك وإلا قتلتك أو اقطع يدك وإلا قطعتها فليس إكراها وفعله حرام .
واختار في الرعاية الكبرى : أنه إكراه .
وإن قال : اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما : قتل به .
على الصحيح من المذهب .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل الإكراه .
وإن أكره سعدا زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله : قتل الثلاثة .
جزم به في الرعاية الكبرى