وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق .
قوله وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة : فهما سواء في القصاص والدية .
هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم .
قوله وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني : ومات فهما قاتلان .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع كقطعه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول .
أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحد قاله الأصحاب وهو واضح .
إحداهما : لو ادى الأول أن جرحه اندمل فصدقه الولي : سقط عنه القتل ولزمه القصاص في اليد أو نصف الدية .
وإن كذبه شريكه واختار الولي القصاص فلا فائدة له في تكذيبه لأن قتله واجب .
وإن عفا عنه إلى الدية : فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه أكثر من نصف الدية .
وإن كذب الولي الأول : حلف وكان له قتله .
وإن ادعى الثاني اندمال جرحه : فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك .
الثانية : لو اندمل القطعان : أقيد الأول بأن يقطع من الكوع .
قال في الفروع : وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا فحكومة أو ثلث دية فيه الروايتان .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن اندملا فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة .
وعنه : ثلث دية اليد ولا قود عليه مع كمال يده .
الثالثه : لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة أو متواليا : فلا قود .
وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب القود