وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك .
قوله التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا : عمدنا قتله .
هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة .
وقال في الكافي : وقالا : علمنا أنه يقتل .
وقال في المغني : ولم يجز جهلهما به .
وقال في الترغيب و الرعاية الكبرى : وكذبتهما قرينة فالأصحاب متفقون على أن هذا عمد محض .
وقال الشيخ تقي الدين C : ذكر الأصحاب من صور القتل العمد الموجب للقود : من شهدت عليه بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا : عمدنا قتله .
قال : وفي هذا نظر لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه التوبة كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقى فيها انتهى .
قلت : يتصور عدم قبول توبة المرتد في مسائل على رواية قوية كمن سب الله أو رسوله وكالزنديق ومن تكررت ردته والساحر وغير ذلك على ما يأتي في بابه فلو شهد عليه بذلك فإنه يقتل بكل حال ولا تقبل توبته على إحدى الروايتين .
فكلام الأصحاب محله حيث امتنعت التوبة .
ويكفي هذا في إطلاقهم في مسألة ولو واحدة .
لكن ظهر لي على كلام كثير من الأصحاب إشكال في قولهم : لو شهدنا على رجل بزنا فقتل بذلك فإن الشاهدين لا يقتل الزاني بشهادتهما فهذا فيه نظر ظاهر لهذا .
قال في الفروع : ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فتخلص من الإشكال