وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله .
قوله أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله فهو عمد محض .
أعلم أنه إذا أنهشه كلبا أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو : إما أن يكون ذلك يقتل غالبا أولا .
فإن كان يقتل غالبا : فهو عمد محض .
وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير وقتل : به .
فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يكون قتلا عمدا هو أحد الوجهين .
وهو ظاهر ما جزم في النظم وغيره .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا قدمه في الرعايتين و الحاوي .
وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع .
قوله الرابع إلقاؤه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما فمات به .
إذ ألقاه في ماء فلا يخلو : إما أن يمكنه التخلص منها أولا .
فإن كان لا يمكنه التخلص منه وهو مراد المصنف هنا فهو عمد .
وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات فالصحيح من المذهب : أن موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها .
قال في الفروع : لا يضمن الدية في الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقيل : يضمن الدية .
وإذا ألقاه في نار : فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع .
وأن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل : دمه هدر لا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و شرح ابن رزين .
وقيل : يضمن الدية بإلقائه .
قال في الكافي : وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن : فلا قود فيه لأنه عمد خطأ وظاهره : أن فيه الدية .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و القواعد الأصولية