وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال .
قوله إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و المحرر و الشرح والرعايتين و الزركشي و الفروع .
أحدهما : يكون عمدا هو المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد وصححه الناظم .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا بل شبه عمد .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
واختاره ابن حامد وقدمه في تجريد العناية و شرح ابن رزين .
قوله وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف : هذا قول أصحابنا .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
فيه وجه لا يكون عمدا .
قوله أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع .
قوله وإن قطع سلمة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع