وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى أراد أحد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .
قوله ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .
هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : الأم أحق .
وقيد هذه الرواية في المستوعب و الترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة .
قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيده وقيل : المقيم منهما أحق .
وقال في الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد : لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل .
قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة انتهى .
قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك .
تنبيه : قوله إلى بلد بعيد .
المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين و الفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه .
واختاره المصنف .
وحكاهما في المحرر و الحاوي روايتين وأطلقهما