وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم تكون للعصبة .
قوله ثم تكون للعصبة .
يعني : الأقرب فالأقرب غير الأب والجد وإن علا على ما تقدم .
إذا علمت ذلك : فلا يستحق العصبة الحضانة إلا بعد من تقدم ذكره وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : من تقدم ذكره أحق بالحضانة بشرط أن لا يدلين به فإن أدلين بالعصبة : كان أحق منهن وهو احتمال في المحرر وغيره .
وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما فإن تساويا فوجهان .
وتقدم ذكر الخلاف وبناؤه .
فائدة : متى استحقت العصبة الحضانة : فهي للأقرب من محارمها .
فإن كانت أنثى وكانت من غير محارمها كما مثل المصنف بقوله إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها فالصحيح من المذهب : أنه ليس له حضانتها مطلقا .
جزم به في المحرر و المنور .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وجزم في المغني و الشرح و النظم وغيرهم : أنه لا حضانة لها إذا بلغت سبعأ وقدمه في تجريد العناية .
وجزم في البلغة و الترغيب : أنها لا حضانة له إذا كانت تشتهي فإن لم تكن تشتهي : فله الحضانة .
واختاره في الرعاية وجزم به في الوجيز .
قلت : فلعله مراد المصنف ومن تابعه إلا أن صاحب الفروع وغيره حكاهما قولين .
واختار ابن القيم C في الهدى : أن له الحضانة مطلقا ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم .
وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها .
قال في الفروع : وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه