وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه .
قوله ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع : لزمه بيعه .
نص عليه كفرقة الزوجة .
وقاله في عيون المسائل : وغيره : في أم الوالد .
قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم يعني : في أم الولد .
وقال الشيخ تقي الدين C : ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده : لزمه إخراجه عن ملكه .
وكذا أطلق في الروضة : يلزمه بيعه بطلبه .
قوله وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : كذا قالوا .
قال : والأولى ما رواه الإمام أحمد و أبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة .
ونقل حرب : لا يضر به إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا شديدا .
ونقل حنبل : لا يضر به إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ضربا غير مبرح .
ونقل غيره : لا يقيده ويباع أحب إلي .
ونقل أبو داود C : يؤدب على فرائضه .
فائدة : لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى .
وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه : قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس نقله صالح .
ونقل ابن هانئ : إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه : صلى وإلا قضاها .
تنبيه : أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة وهو صحيح وقاله الأصحاب .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين Bهما .
قال ابن عقيل في الفنون : الولد يضربه الوالد ويعزره وإن مثله عبد وزوجة