وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها .
قوله وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
وجزم به في المستوعب و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ونقل مهنا : له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه .
وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء .
فوائد : .
إحداهما : لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر .
وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به .
وقال في الترغيب : له فطام رقيقة قبلهما ما لم ينضر .
قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة .
وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه ترك الضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر .
وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا .
الثالثة : تلزمه خدمة قريبه عند الحاجة كزوجة