من له أم فقيرة وجدة موسرة .
قوله ومن له أم فقيرة وجدة موسرة : فالنفقة عليها .
يعني : على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي .
وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر .
وجزم به في الوجيز و المنور .
قال في الشرح : هذا الظاهر .
وصرح به ابن عقيل في كفاية المفتي .
واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر .
وعنه : لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع .
وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب : يلزم النفقة الجد دون الأخ وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود .
قوله ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين : فهل تجب نفقته ؟ على روايتين .
قال القاضي : كلام الإمام أحمد C يحتمل روايتين .
وهما وجهان في المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و الشرح و القواعد الفقهية .
إحداهما : تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب .
قال الناظم : وهو أولى .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره القاضي والمصنف وغيرهما .
وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم .
والرواية الثانية : لا تجب .
تنبيهان : .
أحدهما : ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحن مكلفين لا حرفة لهما : تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق .
وقطع به جماعة من الأصحاب منهم : ابن منجا في شرحه والقاضي : نقله عنه في القواعد .
قال الزركشي : لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : وفرق القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة انتهى .
والطريقة الثالثة : فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما .
الثاني : مفهوم كلامه : أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح : يلزمه نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح .
فائدتان : .
إحداهما : هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبة ؟ على الروايتين في المسألة الأولى قاله في الترغيب .
وقال في الفروع : وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واسطاعة الحج .
قال في القواعد : وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب : فصرح القاضي في خلافه و المجرد و ابن عقيل في مفرداته و ابن الزاغوني والأكثرون : بالوجوب .
قال القاضي في خلافه : وظاهر كلام الإمام أحمد C : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب .
وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى .
الثانية : القدرة على الكسب بالحرفة : تمنع وجوب نفقته على أقاربه .
صرح به القاضي في خلافه .
ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد