وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم .
قوله وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها : فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب جزم به في المحرر و الوجيز و الشرح و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الآمدي : إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله .
وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده .
واختار الشيخ تقي الدين C في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .
قوله وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه .
قوله وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته .
يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها .
الصحيح من المذهب : أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا المذهب .
وقدمه في الفروع و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب .
وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال .
قال الزركشي : نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ ما لم يوجد منه غرور .
وذكر ابن البنا وجها : أنه يؤجل ثلاثا .
وقيل : إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ .
فعلى القول بعدم الفسخ : يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به .
فائدة : إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها قدمه في الفروع وقاله أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهما : وقالا في النفقة : ولا تجد من يدينها عليه .
وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع .
ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم .
فإذا ثبت إعساره بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب .
وقيل : ظاهرا .
وفي الترغيب : ينفذ مع تعذره .
وقال في الرعاية : وإن تعذر إذنه مطلقا .
وقيل : هذه الفرقة طلاق .
فعلى هذا : يأمره الحاكم بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم .
جزم به في التبصرة و الرعاية و الوجيز وغيرهم .
فإن راجع فقيل : لا يصح مع عسرته .
قلت : فيعايى بها .
وقيل : يصح وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
فإن راجع : طلق عليه ثانية فإن راجع : طلق عليه ثالثة .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أجيب فلو لم يقدر فقيل : ثلاثة أيام .
وقيل : إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته .
وقال في المغني : يفرق بينهما .
وأطلقهما في الفروع