وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال بخلاف الآجل .
قوله إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها .
هذا المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و النظم و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق .
قوله وإن كان بعده : فعلى وجهين .
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح وغيرهم .
أحدهما : لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : واختاره الأكثر .
قلت : منهم ابن بطة و ابن شاقلا .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره ابن حامد .
وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق .
تنبيه : قوله بخلاف الآجل .
يعني : أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .
وظاهره : سواء حل الأجل أولا .
واعلم أن المؤجل لا يخلو : إما أن يحل قبل الدخول أولا .
فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع .
وإن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف .
وقيل : لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما الزركشي