وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم .
قوله وعليه دفع النفقة غليها في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها مدة قليلة أو كثيرة : فيجوز .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C : لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك .
وقال في الانتصار : لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنون ة إلا بتسليم ولي أو بإذنه .
قوله وإن طلب أحدهما دفع القيمة : لم يلزم الآخر ذلك بلا نزاع .
قال في الفروع : وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع .
قال ابن القيم C في الهدى : لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معارضة بغير الرضى عن غير مستقر .
قال في الفروع : وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت ويجوز التعوض عن النفقة والكسوة بنقد وغيره عما يجب .
تنبيه : قوله وعليه كسوتها في كل عام .
يعني : عليه كسوتها مرة بلا نزاع .
ومحلها : أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر الحلواني وابنه : أول كل صيف وشتاء .
واختاره في الرعاية فقال : قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته .
وقال في الواضح : وعليه كسوتها كل نصف سنة