وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء .
قوله وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع .
وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا : فلها النفقة والسكنى .
وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد C .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال في المذهب : هذا ظاهر المذهب .
وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل .
وهو احتمال في الهداية فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى .
قال في الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه .
وعند أبي الخطاب بوضعه .
قال في القواعد : وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .
وقال في الموجز و التبصرة رواية : لا تلزمه .
قال في الفروع : وهي سهو .
قال في القواعد الفقهية : وحكى الحلواني وابنه رواية : لا نفقة لها كالمتوفى منها .
وخصها ابنه بالمبتوته بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل .
قال ابن رجب : وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى .
وقال في الروضة : تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان