تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة .
قوله وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين .
وكذا كسوته .
قال الأصحاب : مع خف وملحفة للخروج .
قوله إلا في النظافة .
لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : والأشهر سوى النظافة .
وقيل : يلزمه أيضا .
فائدة : إن كان الخادم له أو لها : فنفقته عليه .
قال في الرعاية : وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه .
قال في الفروع : كذا قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في المؤجر فإن نفقته على مالكه .
وأما في المعار : فيحتمل وسبقت المسألة في آخر الإجارة .
وقوله في وجه يدل أن الأشهر خلافه ولهذا جزم به في المعار في بابه انتهى