وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن .
قوله وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل : كتسع وقيل : كإحدى عشرة .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟ - قال : وهذا أصح - أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم ؟ فيه وجهان انتهى .
وهذه الصفات من مفردات المذهب .
فائدة : ذكر القاضي في الخلاف : أن هذه الصفات الواردة عن النبي A إنما هي على صفات الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز .
قلت : وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال : ويجوز أن يصلي الوتر بتسليمة واحدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويجوز بخمس وسبع وتسع بسلام والصحيح من المذهب : أن فعل هذه الصفات مستحب وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه المجد في شرحه و ابن تميم و مجمع البحرين وقالوا : نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لا قتصارهم على هذه الصفات وتقدم كلام ابن عقيل في الفصول