وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها .
قوله ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها فهو للأول : وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا : صار ابنا لهما بلا نزاع .
وعليه الأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها : فهو للأول بلا نزاع وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء .
قوله وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني : فكذلك عند أبي بكر .
يعني : أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب .
قدمه في الخلاصة والرعايتين و الفروع .
وجزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل ونصره .
وعند أبي الخطاب في الهداية : هو ابن للثاني وحده وهو احتمال للقاضي قلت : وهو الصواب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في النظم و تجريد العناية و إدراك الغاية .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و المذهب و الحاوي و المستوعب .
وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا كان المسترضع موسرا في باب الإجازة في كلام المصنف .
فائدتان : .
إحداهما : متى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول حتى ولدت فإنه يكون لهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم ونص عليه .
وذكر المصنف : أنه للثاني كما لو زاد .
جزم به في المغني و الكافي و الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا .
الثانية : كره الإمام أحمد C أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة .
وكذا حمقاء أو سيئة الخلق .
وفي المجرد : وبهيمة وفي الترغيب : وعمياء .
قال في المستوعب : وحكى القاضي في المجرد : أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق ومن ارتضع من سية الخلق تعدى إليه ومن ارتضع من بهيمة : كان به بلادة البهيمة انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وينبغي أن يكره من جذماء أو برصاء انتهى .
قلت : الصواب المنع من ذلك