وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها .
قوله ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك .
قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها .
وحكى في الفروع عن القاضي : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهوقول في الرعاية .
ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين C .
قوله وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع .
قوله ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها : فعليه صداقها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها .
ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا .
قوله وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها : فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها وبجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي .
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C في رواية ابن القاسم كما تقدم .
وعلى ما اختاره المصنف و المجد وغيرهما : لا يرجع بعد الدخول بشيء .
وتقدم أيضا قول ابن أبي موسى واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة فإن الحكم في هذا كله واحد .
فائدة : حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقال الشيخ تقي الدين C متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته : فله مهره .
وذكر رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها .
واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة