وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة .
قوله والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم .
قال في الفروع : والسعوط والوجور كالرضاع على الأصح .
قال الناظم : هو كالرضاع في الأصح .
قال المصنف والشارح : هذا أصح الروايتين .
قال في الرعايتين : فرضاع على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : لا يثبت التحريم بهما اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قوله ويحرم لبن الميتة .
هذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : عليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر والقاضي وأصحابه وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المذهب وغيرهما .
وقدمه في المستوعب و المحرر والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم و الخلاصة وغيرهما كحلبة من حية ثم شربه بعد موتها بلا خلاف فيه .
وقال أبو بكر الخلال : لا يحرم قاله المصنف والشارح و المجد وصاحب الهداية و الحاوي و المستوعب و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وذكره ابن عقيل وغيره رواية .
فائدة : لو حلف : لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره أبو الخطاب في الإنتصار