وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها .
قوله وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة بعد القبض : وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح .
إحداهما : يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي وغيرهم .
قال في البلغة : وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه : محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .
أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا .
قوله وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول : لزم استبراؤها بلا نزاع أعلمه ونص عليه .
وإن كان بعده : لم يجب في أحد الوجهين .
اكتفاء بالعدة وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و التصحيح وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس .
والوجه الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها