وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء .
قوله أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز .
حلت بغير استبراء وهذا المذهب .
قال في الفروع وفي الأصح : لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه .
قال الزركشي : هذا المذهب .
قال الناظم : هذا الأقوى .
وصححه في المحرر و الحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقيل : يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده : أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع : لزمه في الأصح .
وصححه في المحرر و الحاوي وقدمه الزركشي وغيره .
وقيل : لا يلزمه .
قوله وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض : أجزأه .
هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه .
وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح .
ويحتمل أن لا يجزئه : وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب و الكافي والرعايتين و الحاوي و الزركشي