وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ .
قوله ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى ونحوه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضهما أعظم مما منعت منه من غيره .
وقال في الترغيب : لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
فائدة : هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتمالان مطلقان .
ذكرهما المصنف والشارح و الزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ إلا ثوب عصب ] .
وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي : هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك .
وصحح المصنف والشارح : أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب .
والمذهب : يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع