وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها .
قوله وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها : فعلى روايتين أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة .
هذا المذهب بلا ريب .
قال القاضي في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره .
والرواية الثانية : تستأنف عدة .
وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان .
أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية وهو المذكور في المجرد و الفصول و المحرر .
والثاني : تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي و عمد الأدلة لا نقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية .
قوله : فصل .
ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بلا نزاع .
وهل يجب على البائن ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
إحداهما : لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبوبكر في الخلاف و ابن شهاب والمصنف في العمدة .
وقدمه في النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
والرواية الثانية : يجب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الزركشي : اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه .
وجزم به في العمدة و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
ونقل أبو داود : يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة .
والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة .
ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث .
و الخرقي قال : والمطلقة ثلاثا .
قال الزركشي : ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن .
وقال في المستوعب : وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك : روايتان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى .
وقيل : المختلعة كالرجعية .
قال الشارح : وذكر شيخنا في كتاب الكافي : أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف .
والصحيح : أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى .
فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة .
وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن .
وقال في الانتصار وغيره : لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول .
تنبيه : حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية