وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة .
قوله وأن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا : فكذلك .
يعني أنها كالموطوأه بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه .
قوله وإن أصابها بشبهة .
يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز و الفروع وغيرهم .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين .
فائدتان : .
إحداهما : لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا : اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
وفي رجعته قبل عدته وجهان .
وأطلقها في الفروع .
أحدهما : ليس له ذلك قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
والوجه الثاني : له ذلك .
وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية و الحاوي وأطلقهما في الفروع والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقدم في الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطء .
وصحح ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم .
الثانية : كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوأة بشبهة أو في نكاح فاسد قياس المذهب : تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح .
وقال المصنف : والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه .
ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضى إلى اشتباه النسب .
وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى تتوب مستوفى فليعاود