إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة .
قوله وأن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا : فكذلك .
يعني أنها كالموطوأه بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه .
قوله وإن أصابها بشبهة .
يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز و الفروع وغيرهم .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين .
فائدتان : .
إحداهما : لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا : اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
وفي رجعته قبل عدته وجهان .
وأطلقها في الفروع .
أحدهما : ليس له ذلك قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
والوجه الثاني : له ذلك .
وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية و الحاوي وأطلقهما في الفروع والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقدم في الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطء .
وصحح ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم .
الثانية : كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوأة بشبهة أو في نكاح فاسد قياس المذهب : تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح .
وقال المصنف : والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه .
ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضى إلى اشتباه النسب .
وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى تتوب مستوفى فليعاود