وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة .
قوله وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و النظم و الفروع .
إحداهما : يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : لا يفتقر إلى ذلك .
قال الشيخ تقي الدين C : لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والمدة تزوجت .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب .
وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه .
وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب .
قال المصنف والشارح : هو القياس .
وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم .
وقال ابن عقيل : لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى .
وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة قروء وقدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المستوعب و المغني و الشرح و الفروع