إن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا .
تنبيه قوله وإن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا .
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض أو لم تحض : شهران فهي كالحرة .
وإن قلنا : عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة .
وإن قلنا : عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف .
وإن قلنا : عدتها شهر فبعشرة أشهر .
وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها .
قوله وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر .
عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض : ثلاثة أشهر والأمة شهران .
على الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع .
قال الزركشي : اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا .
وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر : خالف أبو طالب أصحابه .
والصحيح من المذهب : أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة : ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه .
وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية وهو منها .
وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .
فائدة : لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز فإنها تعمل بذلك .
وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها فعدتها : ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وقاله الأصحاب