القرء الحيض .
قوله والقرء الحيض : في أصح الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب و الخلاصة و البلغة و النظم وغيرهم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال القاضي : الصحيح عن الإمام أحمد C : أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار .
فقال في رواية النيسابوري كنت أقول : إنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض .
وقال في رواية الأثرم كنت أقول : الأطهار ثم وفقت لقول الأكابر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : القروء الأطهار .
قال ابن عبد البر : رجع الإمام أحمد C إلى أن القروء الأطهار .
وقال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القرء الحيض مختلفة والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثنها صحاح قوية .
فعلى المذهب : لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها بلا نزاع .
وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى .
وعلى المذهب : لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة : حلت للأزواج قبل الاغتسال في إحدى الروايتين .
واختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته .
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح .
والرواية الثانية : لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب .
قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد C واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف و الشيرازي وغيرهم .
قال في الهداية : والمذهب وغيرهما : قال أصحابنا : للزوج الأول ارتجاعها .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم .
وصححه في الخلاصة وغيره .
وقال في الوجيز : لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة .
وأطلقهما في المحرر و الشرح و الفروع .
وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها ؟ على روايتين .
تنبيه : ظاهر الرواية الثانية : وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة .
وذكره ابن قيم C في الهدى إحدى الروايات .
قال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وجماعة : أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة .
وقد قيل للإمام أحمد C : فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته ؟ قال : هكذا كان يقول شريك .
وظاهر هذا : أنه أخذ به انتهى .
وعنه : تحل بمضى وقت صلاة وجزم به في الوجيز كما تقدم .
وتقدم كل ذلك في باب الرجعة .
وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ووقوع الطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا تحل إلا بمضي يوم وليلة .
فعلى هذا : ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين .
قلت : فيعايي بها .
وقيل : منها .
قلت : فيعايي بها