وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد .
قوله وأقل مدة الحمدل ستة أشهر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان .
قوله وأكثرها أربع سنين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : سنتان اختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و نهاية ابن رزين وشرحه .
وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا ؟ .
قوله وأقل ما يتبين به الولد : أحد وثمانون يوما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به .
وقيل : بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور بعد أربعة أشهر على الصحيح .
وقيل : ولحظتين .
وقيل : بل وساعتين ذكرهما في الرعاية .
تنبيه : قوله المتوفى عنها زوجها .
يعني : غير الحامل منه قال في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني : عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها فتكون : عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و النظم وقدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
وكذا نقل صالح وغيره : اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة .
فائدة : من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام