إلا أن لا يعلم بها كالأعمى .
قوله إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها .
وكذا لو كانت طلفة .
وضابط ذلك : أن يكون الطفل ممن لا يولد له والطفلة ممن لا يوطأ مثلها .
تنبيه : ظاهر قوله إحداهن { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
أنها لا تنقضي عدته إلا بوضع جميع ما في بطنها وهو صحيح للآية الكريمة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في الأحكام .
وقال ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة .
وعنه : تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها ابن أبي موسى .
واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس : من الأول وآخره : منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما كذلك مدة النفاس .
قال في الفروع : كذا قال .
وتقدم نظير ذلك في باب الرجعة بعد قول المصنف وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل