وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه .
قوله وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه : لحقه نسبه .
يعني : إذا قال لها بعد أن أبانها ( لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني ) وكذا لو قال ذلك لزوجته التي هي في حباله أو لسريته .
فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه .
وكلامه هنا لحوق نسب الولد به وعدمه .
فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته فلا يخلو : إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أولا فإن شهد به لحقه نسبه تلا نزاع وتكفي امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب كما جزم المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وعنه : امرأتان .
ولها نظائر تقدم حكمها ويأتي .
وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج وعلى الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الوجيز و النظم وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه .
وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة