وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قذف أجنبية أو قال لامرأته : زينت قبل أن أنكحك .
قوله وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زينت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن .
إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع .
وإذا قال لامرأته زينت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولم يلاعن .
وعنه : أنه يلاعن مطلقا .
وعنه : يلاعن لنفي الولد إن كان .
قوله وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد : لا عن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الانتصار عن أصحابنا : إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية : لاعن .
وفيه أيضا : لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته .
ونقل ابن منصور : إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها : لاعنها لنفي الولد وإن قذفها بلا ولد لم يلاعنها .
قوله وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة : عزر ولا لعان بينهما .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و النظم و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يصح اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما تقدم .
فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته : حد إن لم يلاعن .
وذكر أبو بكر : يلاعن صغيرة لتعزير .
وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ .
وفي مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا : حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو بينة .
وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقول : فلا حد ولا لعان وتقدم هذا قريبا بزيادة .
وقال في الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله : لم يحد وفي لعانه لنفي ولد وجهان