وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم .
قوله في الأوقات والأماكن المعظمة .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان اختاره القاضي والمصنف وقدمه في الكافي وصححه في المغني .
وأطلقهما في الفروع .
وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة وهو احتمال في المغني و الشرح .
فائدة ( الزمان ) بعد العصر وقال أبو الخطاب في موضع آخر : بين الأذانين و ( المكان ) بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي A وفي بيت المقدس : عند الصخرة وفي سائر البلدان : في جوامعها .
ويأتي لهذا مزيد بيان في ( باب اليمين في الدعاوى ) .
قوله وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم .
يشترط في صحة اللعان : أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه وهو المذهب وعليه الأصحاب .
لكن ظاهر كلام المصنف هنا : أن حضوره مستحب ولم أره لغيره .
وقد يقال : لا يلزم من كون المصنف جعله سنة : انتفاء الوجوب إذ السنة في قوله ( والسنة ) أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا .
فائدة : لو حكما رجلا يصلح للقضاء وتلاعنا بحضرته فقال الشارح : قد ذكرنا إن من شرط صحة اللعان : أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه .
وحكى شيخنا في آخر كتاب القضاء يعني : في المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما : نفذ حكمه في اللعان في ظاهر كلام الإمام أحمد C تعالى وحكاه أبو الخطاب .
قلت : وهو المذهب لأنه كحاكم الإمام .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى .
وقال القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة .
وحاصله : أنهما إذا حكما رجلا هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا ؟ على ما يأتي بيانه