وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أبدل لفظة أشهد بـ أقسم أو أحلف .
قوله وإن أبدل لفظة ( أشهد ) ب ( أقسم ) أو ( أحلف ) أو لفظة ( اللعنة ) بـ ( الإبعاد ) أو ( الغضب ) بـ ( السخط ) فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وصححه في التصحيح .
قال في الهداية : أحدهما : لا يعتد بذلك وهو الأظهر .
قال في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة : لا يعتد بذلك في أصح الوجهين .
قال في المستوعب : لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين .
قال الناظم : ويلغى بذلك على المتجود .
قال في الفروع : والأصح لا يصح .
قال في البلغة : ويتعين لفظ ( الشهادة ) ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة ( اللعنة ) و ( الغضب ) على الأصح .
قال المصنف : والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ ( الشهادة ) لا يقوم غيره مقامه كالشهادات .
قال الزركشي : لو أبدل لفظة ( اللعنة ) بالإبعاد أو بالغضب : ففي الإجزاء ثلاثة أوجه .
ثالثها : الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد .
وفي إبدال لفظة ( أشهد ) ب ( أقسم ) أو ( أحلف ) وجهان أصحهما : لا يجزئ انتهى .
والوجه الثاني : يصح .
قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه .
وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا