إن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها .
قوله وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما : أجزأه عن واحدة .
ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع : لم يشترط سببها في الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقيل : يشترط تعيين سببها .
قوله وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب .
بعني : أنه لا يجب تعيين السبب هو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال : هو قول غير القاضي .
قال ابن شهاب : على أن الكفارات كلها من جنس قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها .
وعند القاضي : لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب .
قوله فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول .
قاله أبو بكر وغيره .
وعلى الوجه الثاني : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب .
واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب : فنوع وإلا جنس .
فائدة : لو كفر مرتد بغير الصوم : لم يصح على الصحيح من المذهب .
نص عليه وقدمه في الفروع وقال القاضي : المذهب صحته .
تنبيه : تقدم في آخر ( باب ما يفسد الصوم ) : ( هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا ؟ )