وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها .
قوله وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما : أجزأه عن واحدة .
ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع : لم يشترط سببها في الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقيل : يشترط تعيين سببها .
قوله وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب .
بعني : أنه لا يجب تعيين السبب هو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال : هو قول غير القاضي .
قال ابن شهاب : على أن الكفارات كلها من جنس قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها .
وعند القاضي : لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب .
قوله فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول .
قاله أبو بكر وغيره .
وعلى الوجه الثاني : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب .
واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب : فنوع وإلا جنس .
فائدة : لو كفر مرتد بغير الصوم : لم يصح على الصحيح من المذهب .
نص عليه وقدمه في الفروع وقال القاضي : المذهب صحته .
تنبيه : تقدم في آخر ( باب ما يفسد الصوم ) : ( هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا ؟ )