إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى .
الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى : لزمه الاستئناف بلا نزاع .
ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب : هل يفسد أو ينقلب نفلا ؟ فيه وفي نظائره وجهان .
وقله وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهما .
أحدهما : لا ينقطع التتابع به وهو المذهب .
قدمه في الكافي و الفروع وجزم به الأدمي في منتخبه و ابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الشارح : لا ينقطع التتابع بفطره في السفر المبيح له على الأظهر .
وأطلق الوجهين في المرض .
والوجه الثاني : يقطعه وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وقيل : يقطع السفر لأنه أنشأه باختياره ولا يقطع المرض اختاره القاضي وجماعة من أصحابه .
وقال القاضي : نص عليه .
قال الزركشي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C