وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن تخلل صومها شهر رمضان أو فطر واجب .
قوله فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما : لم ينقطع التتابع .
إذا تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان أو فطر يومي العيدين أو حيض أو جنون : انقطع التتابع نص عليه في العيد والحيض ولم يلزمه كفارة عند الأصحاب .
وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيد : من مفردات المذهب .
وقال في الروضة : إن أفطر لعذر كمرض وعيد : بنى وكفر كفارة يمين انتهى .
وإذا تخلل ذلك مرض ومخوف : لم يقطع التتابع ولم يلزمه كفارة .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المغني و الشرح و الوجيز والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في الفروع قال جماعة : ومرض مخوف .
وتقدم قول صاحب الروضة .
وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم فيه خلافا .
وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا : أنه لا ينقطع التتابع أيضا وهو أحد الوجهين والصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و البلغة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والوجه الثاني : ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الخلاصة فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع