وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدبر والمملق عتقه بصفة وولد الزنا والصغير .
تنبيه : قوله والمدبر .
يعني : أنه يجزئ ومراده : إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب .
قوله والمعلق عتقه بصفة .
يعني : أنه يجزئ .
واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك : أنه لا يجزئ عتق من علق عتقة بصفة عند وجودها .
وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة .
فمراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه نزاعا .
قوله وولد الزنا .
يعني : أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا .
قال الشيخ تقي الدين C : ويحصل له أجزه كاملا خلافا ل مالك C فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه .
قوله والصغير .
يعني : أنه يجزئ وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب : يجوز إعتاق الطفل في الكفارة .
قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير .
وجزم به في الهداية و المذهب و المنور و منتخب الأدمي .
واختاره المصنف وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
قال في الوجيز : ويجزئ ابن سبع .
وقال الخرقي : يجزئ إذا صام وصلى .
وقيل : يجزئ وإن لم يبلغ سبعا .
ونقل الميموني : يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد قد صلت .
وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين .
فائدة : لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في موضع .
وفيه وجه آخر : أنه يجزئ .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
وقال في الفروع في مكان آخر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب