المدبر والمملق عتقه بصفة وولد الزنا والصغير .
تنبيه : قوله والمدبر .
يعني : أنه يجزئ ومراده : إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب .
قوله والمعلق عتقه بصفة .
يعني : أنه يجزئ .
واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك : أنه لا يجزئ عتق من علق عتقة بصفة عند وجودها .
وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة .
فمراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه نزاعا .
قوله وولد الزنا .
يعني : أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا .
قال الشيخ تقي الدين C : ويحصل له أجزه كاملا خلافا ل مالك C فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه .
قوله والصغير .
يعني : أنه يجزئ وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب : يجوز إعتاق الطفل في الكفارة .
قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير .
وجزم به في الهداية و المذهب و المنور و منتخب الأدمي .
واختاره المصنف وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
قال في الوجيز : ويجزئ ابن سبع .
وقال الخرقي : يجزئ إذا صام وصلى .
وقيل : يجزئ وإن لم يبلغ سبعا .
ونقل الميموني : يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد قد صلت .
وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين .
فائدة : لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في موضع .
وفيه وجه آخر : أنه يجزئ .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
وقال في الفروع في مكان آخر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب