وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة .
قوله وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشترها : لم تحل له حتى يكفر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و ابن حامد والقاضي وغيرهم وجزم به في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر وفي الخلاف : يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين واختاره أبو الخطاب .
ويتخرج أنه لا كفارة عليه : كظهاره من أمته .
قوله وإن كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة .
هذا المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد والقاضي .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب : القاضي و الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه : إن كرره في مجلس واحد : فكفارة واحدة وإن كرره في مجالس : فكفارات .
قال الزركشي : وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس فكفارات قال : لا أظنه إلا وهما .
قلت : ليس الأمر كما قال : فإن الشارح ذكرها وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي وروى عن علي Bه و عمرو بن دينار C وذكرها في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : تتعدد الكفارة بتعدد الظهار مالم ينو التأكيد أو الإفهام .
قال الزركشي : و أبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية : إن نوى الاستئناف تكررت وإلا لم تكرر وهو ظاهر كلام القاضي في روايته وليس بجيد .
فإن مأخذ هذه الرواية : في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين : فكفارة واحدة انتهى .
وعنه : تتعدد مطلقا