أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها .
قوله وإن قال : أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها : فعلى روايتين .
وأطلقهما في المستوعب و الشرح .
وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة .
إحداهما : هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي و أبو بكر في التنبيه وجماعة من الأصحاب على ما حكاه القاضي .
واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه .
والرواية الثانية : ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية ابن حامد والقاضي في التعليق و الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي وكذا أبو بكر على ما حكاه عنه المصنف .
قال الزركشي : وفي معنى مسألة الخرقي : إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن تحريمها تحريم مؤقت .
وعنه : هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه .
قال في الفروع : وعكسها أبو بكر .
فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة يمين على الصحيح من المذهب .
وعنه : لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي