وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء .
قوله وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء لأن يمينه انحلت به .
وهذا المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وقال أبو بكر : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة .
وقال : هو قياس المذهب وذكره ابن عقيل رواية .
فائدتان : .
أحدهما : لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم يحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء : .
ففي خروجه من الفيئة وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعايتين و الحاوي .
قال في الكافي : وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط .
وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين : لا يحنث .
فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين كالمجنون .
وقال في المحرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة .
وقيل : لا يخرج .
وقدم : فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة .
وقال في المنور : يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان .
وقال في المغني و الشرح : وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف : صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا .
الثانية : لو أكره على الوطء فوطئ : فقد فاء إليها .
قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء على يتصور