وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان العذر به : أمر أن يفيء بلسانه .
قوله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك .
فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح : هذا أحسن .
وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد .
وعنه : أن فيئة المعذور أن يقول ( فئت إليك ) .
وحكاه أبو الخطاب عن القاضي .
قال الزركشي : وهو قول عامة أصحابه .
وعند ابن عقيل : فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة .
تنبيهان : .
أحدهما : قوله أمر أن يفيء بلسانه يعني في الحال من غير مهلة .
الثاني : قوله فيقول : متى قدرت جامعتك .
هذا في حق المريض ونحوه .
فأما المجبوب : فإنه يقول لو قدرت جامعت زاد القاضي في التعليق وقد ندمت على ما فعلت .
قوله ثم متى قدر على الوطء : لزمه ذلك أو تطلق .
هذا المذهب قال في الفروع وأومأ إليه في رواية حنبل وقطع به الخرقي وقدمه في المغني و الشرح .
قال الزركشي : وإليه ميل القاضي في الروايتين وهو لازم قوله في المجرد .
وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه لم يلزمه ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من الإيلاء .
واختاره القاضي في التعليق وجمهور أصحابه ك الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
قال أبو بكر والقاضي : هو ظاهر كلامه في رواية مهنا .
تنبيهان : .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على قوله متى قدرت جامعت .
وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين أعني : في صفة الفيئة وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء : هل يلزمه ؟ الخرقي و أبو محمد يقولان : يلزمه قوله قد فئت إليك