وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها .
قوله إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها .
وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر : تخرج بالقرعة .
واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يعين هو واحدة .
قوله وإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن : كان موليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة .
هذا المذهب وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : لا تنحل في البواقي .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وقدمه في المستوعب .
وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن .
قال في المحرر أيضا : وهو أصح .
قوله وإن قال : والله لا أطؤكن : فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر : لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة .
صرح المصنف في الوجه الأول : أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله والله لا وطئت كل وحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده .
والوجه الثاني : مخالف للمسألة الأولى وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة .
هذا ظاهر كلامه بل هو كالصريح وعليه شرح ابن منجا .
والذي قطع به في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض المحلوف عليه .
فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار موليا في الحال وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى .
وإن قلنا : لا يحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا .
فحينئذ يصير موليا من الرابعة على الصحيح من المذهب .
وقيل : على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال .
وأطلقهما في المحرر .
وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه .
ولم أر ما شرح عليه ابن منجا مع أنه ظاهر في كلام المصنف .
وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وإن قال لزوجاته الأربع والله لا وطئتكن وقلنا : لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا .
فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد و أبي الخطاب .
والوجه الثاني : هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافة و ابن عقيل في عمده وقالا : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C وذكر مأخذ الخلاف