إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها .
قوله إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها .
وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر : تخرج بالقرعة .
واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يعين هو واحدة .
قوله وإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن : كان موليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة .
هذا المذهب وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : لا تنحل في البواقي .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وقدمه في المستوعب .
وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن .
قال في المحرر أيضا : وهو أصح .
قوله وإن قال : والله لا أطؤكن : فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر : لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة .
صرح المصنف في الوجه الأول : أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله والله لا وطئت كل وحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده .
والوجه الثاني : مخالف للمسألة الأولى وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة .
هذا ظاهر كلامه بل هو كالصريح وعليه شرح ابن منجا .
والذي قطع به في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض المحلوف عليه .
فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار موليا في الحال وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى .
وإن قلنا : لا يحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا .
فحينئذ يصير موليا من الرابعة على الصحيح من المذهب .
وقيل : على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال .
وأطلقهما في المحرر .
وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه .
ولم أر ما شرح عليه ابن منجا مع أنه ظاهر في كلام المصنف .
وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وإن قال لزوجاته الأربع والله لا وطئتكن وقلنا : لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا .
فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد و أبي الخطاب .
والوجه الثاني : هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافة و ابن عقيل في عمده وقالا : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C وذكر مأخذ الخلاف