وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح .
قوله وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله : ولا أدخلت ذكري في فرجك .
لم يدين فيه .
قوله وللبكر خاصة : لا افتضضتك : لم يدين فيه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال في المستوعب وغيره : وتختص البكر بلفظين وهما ( والله لا افتضضتك ) ولا ( أبتني بك ) وجزم به في الوجيز .
وقال في الترغيب و البلغة وغيرهما : يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما عربي فإن أتى بهما غيره : دين وجزم به في الوجيز .
قلت : لعله مراد من لم يذكره .
قوله وإن قال : والله لا وطئتك أو جامعتك أو لاباضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك : فهو صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل عبد الله في ( لا اغتسلت منك ) أنه كناية وهو في الحيلة في اليمين .
وقال في الواضح ( إلا بضاع ) المنافع المباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من فرج مخصوص أو غيره على ما يعتقده المتفقه و ( المباضعة ) مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول ( منافع البضع ) .
قوله وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية .
شمل مسائل : منها : ما هو صريح في الحكم على الصحيح من المذهب ومنها ما هو كناية فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب ( والله لا غشيتك ) فيهي صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى نص عليه وقدمه في الفروح .
وقيل : هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها : قوله ( والله لا أفضيت إليك ) صريح في الحكم على الصحيح من المذهب صححه في الفروع .
وقيل : هي كناية تحتاج إلى نية أو قرنية وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها : ( والله لا لمستك ) صريح على الصحيح من المذهب ويدين .
وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وذكر القاضي في الخلاف : أن ( الملامسة ) اسم لالتقاء البشرتين .
وفي الانتصار ( لمستم ) ظاهر في الجس باليدو ( لامستم ) ظاهر في الجماع .
فيحمل الأمر عليهما لأن القرائن كالآيتين وذكر القاضي هذا المعنى أيضا .
ومنها : ما ذكره جماعة من الأصحاب : أن قوله ( والله لا افترشتك ) صريح في الحكم .
وظاهر كلام المصنف هنا : أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة وهو المذهب جزم به في المحرر .
وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة .
فمنها قوله ( والله لا ضاجعتك والله لا دخلت عليك والله لا دخلت على والله لا قربت فراشك والله لا بت عندك ) ونحوها