وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين .
قوله وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها : لم تحل .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل .
قوله وإن طلق العبد امرأته طلقتين : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق .
هذا المذهب قال المصنف والشارح : وهذا ظاهر المذهب .
قال في البلغة و النظم : لم يملك نكاحها على الأصح .
قال في الرعاية : لم تحل له في أظهر الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى .
وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا .
فعليها : يملك الرجعة .
وتقدم معنى ذلك في أول ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) .
فائدة : لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه : لزمته الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين .
تنبيه : هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال .
وتقدم التنبيه على ذلك في أول ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) فبعض الأصحاب يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك .
قوله وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت : أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنا : فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب وقيل : لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة .
فائدتان .
إحداهما : لو كذبها الزوج الثاني في الوطء : فالقول قوله في تصنيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول .
ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته فأنكر الإصابة : حلت للأول على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تحل قاله في الفروع و المحرر والرعايتين و الحاوي وغيرهم بعد ما تقدم .
وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها انتهوا قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى : وهذان الفرعان مشكلان جدا .
الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها : كان له تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يثبت عتقه قاله الشيخ تقي الدين C : لا سيما إن كان الزوج لا يعرف