وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقى من طلاقها .
قوله وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث نقلها حنبل وتلقب هذه المسألة بالهدم وهو أن نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول أم لا ؟ قاله الزركشي .
قوله وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها : ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها .
هذا المذهب قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنها زوجة الثاني إن كان أصابها نقلها الخرقي .
فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين .
وأطلقهما في القواعد .
أحدهما : تضمن اختاره القاضي لأن خروج البضع متقوم .
والثاني : لا تضمن .
ويأتي في باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع غير متقوم