وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينو .
قوله وتحصل الرجعة بوطئها ونوى الرجعة به أو لم ينو .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد و القاضي وأصحابه .
قال في المذهب و تجريد العناية : تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة و الوجيز وغيرهما .
قال الكافي : هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها ابن منصور .
قال ابن أبي موسى : إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقيل : لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد C وهو ظاهر كلام الخرقي .
تنبيه : قال الزركشي : واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق ؟ على طريقتين .
إحداهما : وهي طريقة الأكثرين منهم القاضي في الروايتين و الجامع وجماعة عدم البناء .
والطريقة الثانية : هو مقتضى كلام أبي البركات ويحتملها كلام القاضي في التعليق البناء .
فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت بالوطء وإن قلنا غير مباحة : لم تحصل وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية فإنه قال : لعل الخلاف مبني على حل الوطء وعدمه .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل الرجعة بوطئها ؟ على روايتين مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟ .
والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الإمام أحمد C ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض وغيره كان رجعة انتهى .
فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه وأن وطئها غير مباح جزم المصنف بأن لها المهر إذا أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده وهو أحد الوجوه .
وقيل : يجب المهر سواء ارتجعها أو لم يرتجعها وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و الخلاصة وقدمه في المستوعب قال في البلغة و الرعاية : وهو ضعيف انتهى .
والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء سواء ارتجعها وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل اختاره الشارح والقاضي في الجامع و التعليق والشريف في خلافه وصححه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الزبدة و الفروع وأطلقهن الزركشي وأطلق في المحرر و النظم في وجوب المهر على المكره وجهين