وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال : أنت طالق .
قوله وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال : أنت طالق يظنها المناداة : طلقتا .
في إحدى الروايتين واختارها ابن حامد قاله الشارح .
والأخرى : تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب .
قال أبو بكر : لا يختلف كلام الإمام أحمد C : أنها لا تطلق غير المناداة .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع .
قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : هذا اختيار الأكثرين : أبي بكر و ابن حامد و القاضي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد C - في رواية أحمد بن الحسين - أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا .
وزعم صاحب المحرر : أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا .
قوله وإن قال : علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة : طلقتا معا وإن قال : أردت طلاق الثانية : طلقت وحدها .
بلا خلاف أعلمه .
تنبيه : ظاهر قوله وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال : يا فلانة أنت طالق طلقت امرأته .
أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق سواء سماها أو لا .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
فائدة : لو لقي امرأته فظنها أجنبية - عكس مسألة المصنف - فقال أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الفقهية و الأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن الصريح : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ .
قال القاضي : إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم .
إحداهما : لا يقع قال ابن عقيل وغيره : العمل على أنه لا يقع .
وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح و المغني وصححه في تصحيح المحرر .
والرواية الثانية : يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل و المنور .
قال في تذكرة ابن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق .
على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يقع وهو احتمال في المغني و الشرح .
قال الإمام أحمد C - فيمن قلا يا غلام أنت حر - يعتق الذي نواه .
وقال في المنتخب : لو ني أن له عبدا وزوجة فبان له